* [٩٧٩ - ٦] وإن أخطأ رجلان فذبح كلُّ واحدٍ منهما ضحيَّة صاحبه، فلا أرى ذلك يجزئ عنهما، وكلُّ واحدٍ منهما ضامنٌ لقيمة ضحيَّة صاحبه (¬١).
....... إذا ذبحها قبل ذلك فعليه ضمان قيمتها لصاحبها؛ لأنَّ صاحبها لو أراد الرجوع فيها كان ذلك له.
•••
[٩٨٠] مسألة: قال: وإذا اختلطت الضحايا، فلا بأس أن يصطلحوا فيها، يأخذ كلّ واحدٍ كبشاً ثمّ يضحي به، فيجزيه (¬٢).
• إنّما قال ذلك، لأنَّ كلّ واحدٍ منهما:
إن كان ضحى بكبشه، فقد أصاب وجه الحق.
وإن كان بكبش غيره، جاز؛ لأنَّ بدل الضحية بغيرها يجوز، ما لم يوجب بالقول أو الذبح.
•••
[٩٨١] مسألة: قال: والأيام التي يُضَحَّى فيها: يوم النحر ويومان بعده.
والأيام المعلومات: أيام النحر، يوم النحر ويومان بعده.
والأيام المعدودات: أيام التشريق (¬٣).