Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 101

  1. باب ما جاء في الضحايا

* [٩٧٩ - ٦] وإن أخطأ رجلان فذبح كلُّ واحدٍ منهما ضحيَّة صاحبه، فلا أرى ذلك يجزئ عنهما، وكلُّ واحدٍ منهما ضامنٌ لقيمة ضحيَّة صاحبه (¬١).

....... إذا ذبحها قبل ذلك فعليه ضمان قيمتها لصاحبها؛ لأنَّ صاحبها لو أراد الرجوع فيها كان ذلك له.

•••

[٩٨٠] مسألة: قال: وإذا اختلطت الضحايا، فلا بأس أن يصطلحوا فيها، يأخذ كلّ واحدٍ كبشاً ثمّ يضحي به، فيجزيه (¬٢).

• إنّما قال ذلك، لأنَّ كلّ واحدٍ منهما:

إن كان ضحى بكبشه، فقد أصاب وجه الحق.

وإن كان بكبش غيره، جاز؛ لأنَّ بدل الضحية بغيرها يجوز، ما لم يوجب بالقول أو الذبح.

•••

[٩٨١] مسألة: قال: والأيام التي يُضَحَّى فيها: يوم النحر ويومان بعده.

والأيام المعلومات: أيام النحر، يوم النحر ويومان بعده.

والأيام المعدودات: أيام التشريق (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 101 (SanadKitab #1326, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.