Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب العقيقة

رواه ابن أبي عدي (¬١)، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: «كُلُّ غُلَامٍ رهينة بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى» (¬٢).

وقوله: «إنَّه لا يُعَقُّ عن كبيرٍ»؛ فلأن العقيقة إنّما تكون يوم السابع، فإذا مضى ذلك اليوم فقد مضى وقتها، كالأضحية إذا مضت أيامها لم يجز أن يضحي في غيرها، فكذلك العقيقة مثل ذلك.

•••

[٩٨٩] مسألة: قال: ويذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يعق بليلٍ (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ العقيقة نسك قربةٍ إلى الله ﷿ كالهدي والأضحية، فلا يجوز ذبح ذلك بالليل، وقد ذكرنا ذلك في الأضحية (¬٤).

•••

[٩٩٠] مسألة: قال: ومن مات قبل السابع، فلا عقيقة عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 112 (SanadKitab #1326, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.