• إنّما قال ذلك؛ لأنَّه لمّا مات قبل مجيء وقتها لم يعق عنه، كما يموت قبل يوم الأضحى فلا أضحيةَ عليه.
•••
[٩٩١] مسألة: قال: ولا بأس أن يُطْعِمَ من العقيقة نياً ومطبوخاً، كلّ ذلك واسعٌ (¬١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال في البدن: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ [الحج:٢٨]، وهذا من الهدي، وقال النبيُّ صلى الله عليه في الأضحية: «كُلُوا وَادَّخِرُوا» (¬٢)، وعليه أن يطعم منها، فكيف أطعم جاز، نياً أو مطبوخاً.
•••
[٩٩٢] مسألة: قال: ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعةٌ (¬٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ العقيقة سنةٌ، فيُحَبُّ أن يَفْعَل ذلك بالصبي، كما يضحي عنه ويخرج عنه زكاة المال وزكاة الفطر، ويجوز أن يحج به إذا كان صغيراً.
•••