Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب العقيقة

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّه لمّا مات قبل مجيء وقتها لم يعق عنه، كما يموت قبل يوم الأضحى فلا أضحيةَ عليه.

•••

[٩٩١] مسألة: قال: ولا بأس أن يُطْعِمَ من العقيقة نياً ومطبوخاً، كلّ ذلك واسعٌ (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال في البدن: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ [الحج:٢٨]، وهذا من الهدي، وقال النبيُّ صلى الله عليه في الأضحية: «كُلُوا وَادَّخِرُوا» (¬٢)، وعليه أن يطعم منها، فكيف أطعم جاز، نياً أو مطبوخاً.

•••

[٩٩٢] مسألة: قال: ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعةٌ (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ العقيقة سنةٌ، فيُحَبُّ أن يَفْعَل ذلك بالصبي، كما يضحي عنه ويخرج عنه زكاة المال وزكاة الفطر، ويجوز أن يحج به إذا كان صغيراً.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 113 (SanadKitab #1326, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.