Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب العقيقة

[٩٩٣] مسألة: قال: ولا يجز صوف العقيقة (¬١).

• يعني: فيباع، ولكن ينتفع به، كما يعمل ذلك في الضحايا والهدي؛ لأنّه قد أخرجها لله ﷿، فلا يجوز له بيع ذلك والرجوع فيه.

•••

[٩٩٤] مسألة: قال: ولا نرى أن يُخْتَنَ الصبي يوم سابعه، ونرى أن يختن إذا أُدِّبَ على الصلاة.

والختان من الفطرة (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ وقت الختانة إنّما هي إذا أُدِّبَ على الصلاة وأُمِرَ بها؛ لأنَّها طهرة، فيستحب أن تكون وقت أَمْرِهِ بالصلاة؛ لأنّه يؤدبه ذلك إذا كان صغيراً.

ويشبه ذلك أيضاً فعل اليهود؛ لأنهم يختنون أولادهم في حال الولادة وما قارب منها.

•••

[٩٩٥] مسألة: قال: وليس على النّاس حلاق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضةً ولا ذهباً، ومن فعل ذلك فلا بأس به إن شاء الله (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 114 (SanadKitab #1326, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.