Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 181

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

وليس يدخله قرضٌ جر منفعةً لتقدُّم الجملين؛ لأنّهما الغرض في العقد والدراهم تبعٌ.

•••

[١٠٢٢] مسألة: قال: وإن تعجل أحدهما وتأخَّر الآخر، فلا خير فيه، لا كانت الدراهم معجلةً ولا مؤخرةً (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا يصير قرضاً جر منفعةً؛ لأنَّهُ لمّا تأخر أخذه الجمل أقرضه الدراهم التي يأخذها منه، فصارت الدراهم منفعة الجمل الذي أقرضه، قدمها له قبل قضائه الجمل.

فإن أخَّرها لم يجز؛ لأنَّهُ يصير قرضاً جر منفعةً؛ لأنَّهُ أقرضه بمنفعةٍ تحصل له.

•••

[١٠٢٣] مسألة: قال: وإذا كان بعيرٌ ببعيرين مثله، أحدهما نقداً والآخر نسيئةً، فقد اختلف فيه: فجُوِّزَ، وكره، وأحب إلينا أن لا يجوز (¬٢).

• وجه إجازته: أنَّ هذا إنّما هو بيع بعيرٍ نقداً ببعيرٍ نقداً، والبعير الآخر ليس بقرضٍ يجر نفعاً، فلا بأس به؛ لأنَّهُ هبةٌ منه له لا على وجه قرضٍ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 181 (SanadKitab #1326, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.