Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 182

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

جره منفعةً؛ لأنَّ منفعة البعير الذي يعطى مثل الذي أخذ، فلم تكن زيادة البعير قرضاً (¬١) يجُّر منفعةً، بخلاف منفعة البعير الذي دفعه صاحب البعير الواحد.

ووجه كراهته لذلك: هو أنَّهُ يكون قد أعطاه بعيراً ببعيرين إلى أجلٍ، فلمّا عَلِمَ أنَّ ذلك لا يجوز، أراد تحليله بأن يقدم أحدهما، فصار المقدم منفعةً لما أقرض من الجمل الآخر، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٢٤] مسألة: قال: ومن باع غنماً بثمنٍ إلى أجلٍ، فأعطاه عند الأجل غنماً أكثر أو أقل:

(فإن كانت من صنف غنمه، فلا يأخذ إلّا مثل غنمه، ولا يأخذ أدنى ولا أكثر.

(وإن كان من غير صنفها، مثل أن يبيع لبناً ويأخذ من الحاشية، فلا بأس به، كانت أقل أو أكثر، إذا انتقد ذلك (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّهُ لا يجوز بيع شيءٍ من الحيوان والعروض بأكثر منه إلى أجلٍ، لأنَّ ذلك يصير قرضاً جر منفعةً إذا كان ذلك من جنسٍ واحدٍ، وهو أن تكون منفعته واحدةٌ، فإذا اختلفت المنافع جاز.

فكذلك الغنم إذا كانت منفعتها واحدةً، أن تكون كلها للبنٍ أو للحمٍ، لم يجز التفاضل فيها إلى أجلٍ، فإن اختلفت منافعها، فكانت التي يبيعها غنم لبنٍ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 182 (SanadKitab #1326, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.