Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 186

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا أعطى قليلاً وأخذ كثيراً، يعني: من الثمن، فصار قرضاً جرَّ منفعةً.

•••

(¬١) [١٠٢٩] مسألة: قال: ولا يشتري بعضه، لا بأقل من ثمنه ولا بأكثر من ثمنه (¬٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير بيعاً وسلفاً؛ لأنَّهُ أسلفه بعض الثمن (¬٣) إلى أجلٍ واشترى منه ببعضه، ثمّ ردَّ عليه بعض الثمن الذي أسلفه إلى أجلٍ، وتسمية البيع في مقدار ما ردَّ لغوٌ.

•••

[١٠٣٠] مسألة: قال: ولا بأس أن يشتريه من العروض المخالفة له بما شاء نقداً، ولا يحل أن يؤخِّره (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير عرضاً بعرضٍ مخالف له في المنفعة إلى أجلٍ، وذلك جائزٌ.

أو يصير عند العرض إلى أجلٍ، فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 186 (SanadKitab #1326, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.