• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا أعطى قليلاً وأخذ كثيراً، يعني: من الثمن، فصار قرضاً جرَّ منفعةً.
•••
(¬١) [١٠٢٩] مسألة: قال: ولا يشتري بعضه، لا بأقل من ثمنه ولا بأكثر من ثمنه (¬٢).
• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير بيعاً وسلفاً؛ لأنَّهُ أسلفه بعض الثمن (¬٣) إلى أجلٍ واشترى منه ببعضه، ثمّ ردَّ عليه بعض الثمن الذي أسلفه إلى أجلٍ، وتسمية البيع في مقدار ما ردَّ لغوٌ.
•••
[١٠٣٠] مسألة: قال: ولا بأس أن يشتريه من العروض المخالفة له بما شاء نقداً، ولا يحل أن يؤخِّره (¬٤).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير عرضاً بعرضٍ مخالف له في المنفعة إلى أجلٍ، وذلك جائزٌ.
أو يصير عند العرض إلى أجلٍ، فلا بأس به.