Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 187

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

ولا يجوز أن يؤخِّر قبض ذلك العرض؛ لأنَّهُ يصير دَيناً بدَينٍ، وذلك منهيٌّ عنه.

•••

[١٠٣١] مسألة: قال: ولا بأس على من سلف في عرضٍ من العروض إذا حلَّ أجله، أن يأخذ من صنف ما أسلفه فيه أو غير صنفه، أدنى أو أكثر منه، إذا انتقد ثمنه (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يكون عرضاً بعرضٍ مخالفٍ له أو موافقٍ له، متماثلاً أو متفاضلاً، فلا بأس به؛ لأنَّ ذلك نقدٌ، ويجوز في الصنف الواحد التفاضل نقداً، وإنما لا يجوز التفاضل في الصنف إذا كان إلى أجلٍ.

•••

[١٠٣٢] مسألة: قال: ولا خير في أن يعطيه قبل أن يحلَّ أجله من صنفه إلّا مثل صنفه بعينه:

(فإن كان أكثر فلا خير فيه؛ لأنَّهُ زاده على أن طرح عنه الضمان.

(ولا أدنى من ذلك؛ لأنَّهُ وضع عنه وتعجَّل منه (¬٢).

• قد ذكر مالكٌ العلة في منع الزيادة على طرح الضمان، ومعنى ذلك: أنَّهُ يصير عرضاً بعرضٍ أكثر منه إلى أجلٍ إن كانت الزيادة من صنف العرض.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 187 (SanadKitab #1326, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.