Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 188

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

وإن كانت من غير صنفه، لم يجز أيضاً؛ لأنَّهُ يصير عرضاً وزيادةً من غير صنفٍ، بعرضٍ من صنف العرض الذي معه الزيادة إلى أجلٍ مثل هذا؛ لأنّه يبيع شيئاً من صنفٍ إلى أجلٍ بأقلَّ منه نقداً، وذلك غير جائزٍ.

ومعنى: وضعٌ وتعجلٌ الذي لا يجوز، إنّما هو في الصنف الواحد من العروض مثل هذه؛ لأنَّهُ يبيع شيئاً من (¬١) صنفٍ إلى أجلٍ بأقل منه نقداً، وذلك غير جائزٍ.

فأمّا إذا كان من صنفين، جاز ذلك إذا انتقد الصنف الذي انتقل إليه وتعجَّله.

فإن أخَّره لم يجز؛ لأنَّهُ يصير ديناً بدينٍ، وذلك منهيٌّ عنه.

•••

[١٠٣٣] مسألة: قال: ولا بأس أن يعطيه قبل محل الأجل عرضاً مخالفاً له إذا انتقد (¬٢).

• إنّما قال ذلك، لِمَا ذكرناه؛ لأنَّهُ يصير عرضاً بعرضٍ مخالفٍ له، فلا بأس بذلك، سواءٌ كان نقداً أو إلى أجلٍ، وسواءٌ كان أقل أو أكثر، وإنما يدخل «ضع وتعجَّل» في الصنف الواحد لا في الصنفين.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 188 (SanadKitab #1326, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.