Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 189

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١٠٣٤] قال: ولا خير في أن يعطيه قبل محل أجله بعض ما سلفه فيه ومعه عرضٌ غيره، وكذلك كلّ ما سلف فيه من الحيوان والرقيق (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير عرضاً بعرضٍ مثله وزيادةً من غيره إلى أجلٍ، فلا يجوز ذلك؛ لأنّه يدخله قرضٌ جرَّ منفعةَ وضعٍ وتعجُّلٍ.

•••

[١٠٣٥] مسألة: قال: ومن سلف في عرضٍ ثمناً (¬٢)، والعرض إلى أجلٍ، فلا بأس أن يبيعه من غير صاحبه بأقل أو بأكثر مما سلف فيه، أو بذهبٍ أو بوَرِقٍ، أو عرضٍ من العروض مخالفٍ له، إذا انتقد ثمنه (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري قد ملك في ذمَّة البائع العرض الذي أسلم إليه فيه، وهو موصوفٌ معلومٌ، فلا بأس أن يبيع ذلك بالنقد؛ لأنَّهُ يجوز بيع الدَّين بالنقد.

ألا ترى: أنَّهُ يجوز أن يشتري ثوباً نقداً بثمنٍ إلى أجلٍ، فكذلك يجوز أن يبيع ثوباً إلى أجلٍ بثمنٍ نقدٍ، لا فرق في ذلك.

فإن قيل: إنَّ المشتري للدَّين الذي على زيدٍ لا يدري هل يحصل ذلك له أم لا (¬٤)؟

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 189 (SanadKitab #1326, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.