Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 190

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

قيل له: وكذلك المشتري للثوب في ذمَّة زيدٍ، أعني: إذا سلم إليه في ثوبٍ، لا يدري هل يحصل له أم لا، ثمّ يجوز مع ذلك أن يسلم إليه في ثوبٍ ويشتريه منه إلى أجلٍ.

وكذلك يجوز أن يبيع الثوب الذي في ذمَّة زيدٍ من عمرٍو بثمنٍ يتعجله، لا يجوز أن يبيعه بدَين؛ لأنّه (¬١) يصير دَيناً بدَينٍ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن الدَّين بالدَّين (¬٢).

•••

[١٠٣٦] مسألة: قال: ومن سلف في عرضٍ من العروض إلى أجلٍ من الآجال، فأتاه بأرفع من شرطه، فلا بأس أن يقبله إذا حلَّ أجله.

وإن لم يعطه ذلك إلّا بزيادةٍ يزيده إياها المشتري، فلا بأس بذلك (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البائع قد تفضل على المشتري بالزيادة التي زاده على حقه، فلا بأس بذلك إذا حلَّ أجله.

وكذلك إن دفع المشتري إلى البائع ثمن الزيادة جاز ذلك؛ لأنَّ الثمن كله

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 190 (SanadKitab #1326, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.