Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 198

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

قال له: «خذ مني ما وجدت بحسابه، وخذ ثمن ما لم تجد»، فلا بأس بذلك في الحيوان، ولا خير فيه في الطعام (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الحيوان يُعْرَفُ بعينه، فجاز أن يرد ما بقي ويأخذ ثمن ما لم يبق؛ لأنَّهُ لا يدخله قرضٌ جرَّ منفعةً، ولا بيعٌ وسلفٌ.

وفي الطعام يدخله سلفٌ وبيعٌ؛ لأنَّ الطعام لا يعرف بعينه، ولا يدرى أهو الذي أعطاه أم غيره، ويدخله أيضاً بيع طعامٍ بذهبٍ وطعامٍ متأخِّرٍ.

وحكم العروض إذا عرفت بأعيانها كحكم الحيوان، لا كحكم الطعام.

•••

[١٠٤٩] مسألة: قال: ومن اشترى سلعةً غائبةً إلى أجلٍ، ثمّ استقال منها على إن أدركها هذا اليوم فهي ردٌّ والثمن موضوعٌ، فلا ينبغي ذلك، حلَّ الأجل أو لم يحلَّ؛ وذلك أنَّهُ يأخذ سلعةً غائبةً بدَينٍ (¬٢).

• يعني: بالثمن الذي على المشتري؛ لأنَّ الثمن الذي على المشتري دَينٌ، والسلعة الغائبة دَينٌ، فيدخله الدَّين بالدَّين إذا أخذها على وجه الإقالة.

ووجهٌ آخر: أنَّ المشتري للسلعة لا يعلم أن تكون قد تلفت، فلا يجوز أن يقيل البائع منها ثمن الإقالة [ ..... ] (¬٣)، هل كان قد ملك بالبيع شيئاً أم لا.

ولم يكن كالبائع الأول؛ لأنَّ ملك البائع الأول كان متقرّراً في الأصل،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 198 (SanadKitab #1326, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.