Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 199

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

فجاز بيعه حتى يُعلم زواله، وليس كذلك المشتري؛ لأنَّ ملكه غير متقررٍ عليها إذا أقال منها.

•••

[١٠٥٠] مسألة: قال: ومن تكارى على حمولةٍ إلى بلدٍ، ثمّ ندم المُتَكاري فسأله أن يقيله ويزيده ذهباً أو وَرِقاً، فلا بأس بذلك (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا تهمة في ذلك؛ لأنَّ المتكاري أعطى المُكرِيَ مالاً بغير منفعةٍ حصلت له، فليس فيه قرضٌ جرَّ منفعةً، وذلك جائزٌ.

•••

[١٠٥١] مسألة: قال: وإن سأله الكَرِيُّ أن يقيله ويزيده:

• فإن كان قد انتقد، فلا خير في ذلك.

• وإن كان لم ينتقد، فلا بأس بذلك (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المُكري إذا زاده، ففيه قرضٌ جر منفعةً؛ لأنَّهُ أخذ من المكتري مالاً انتفع به مدةً، ثمّ ردَّه وزيادةً، وذلك غير جائزٍ.

فإن كان قبل النقد أو بعد النقد وقبل التفرُّق، جاز ذلك؛ لأنَّ هذا هو على وجه الندم، لا على قرضٍ جرَّ منفعةً؛ لأنَّهُ لم تحصل له المنفعة بالثمن؛ لأنَّهُ ردَّه

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 199 (SanadKitab #1326, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.