Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 163

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. زكاة العوامل

.. (¬١) إن كان رطباً لا يكون تمراً، فإنه يُخْرِجُ زكاته على أنَّهُ لو كان تمراً كان فيه خمسة أوسقٍ.

فيخرج مما باعه إذا كان خمسة أوسقٍ العشر من ثمن ما باعه، أو نصف العشر، سقي بمؤنةٍ أو غير مؤنةٍ.

وسواءٌ كان ما باع به من التمر ما تجب فيه الزَّكاة أو لا، في أنَّه يخرج عُشْر ذلك إن كان سقي بغير مؤنةٍ، ونصف عشره إن كان سقي بمؤونةٍ، إذا كان مقدار ما باعه يكون خمسة أوسقٍ، على أنَّهُ إذا يبس كانت مكيلته كذلك.

فإن كان الموضع الذي فيه التمرة موضعاً لا يوجد فيه خارصٌ ولا من يحسن يخرص حزرَ ذلك، فإنَّ ربَّه يُحصي ما أخذ من ذلك أولاً فأولاً، فإذا حصَّل خمسة أوسقٍ بالكيل، أخرج زكاتها، إن (¬٢) لم يتهيَّأ له إحصاء ذلك ولا ضبطه، أخرج من ثمنه إذا باعه على ما ذكرناه.

•••

[٦٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى حَائِطاً لِتجَارَةٍ، ثُمَّ أَثْمَرَ، أَخْرَجَ مِنْهُ الزَّكَاةَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 163 (SanadKitab #1326, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.