Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 164

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. زكاة العوامل

• يعني: يخرج زكاة الثمرة منها، العشر أو نصف العشر على ما يجب، ولا يخرج منها بالقيمة.

وإنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه في زكاة الماشية إذا اشتراها للتجارة: وهو أنَّ زكاة الماشية والثمرة هي زكاة العين والرقبة، كانت لتجارةٍ أو غير تجارةٍ، فهو أقوى من زكاة التّجارة التي تجب بالنيّة لا لوجود العين، فوجب تقدمة زكاة الماشية والثمرة، أعني: زكاة العين، على زكاة القيمة؛ لقوة سببها؛ ولأنها تجب أيضاً إذا كانت لتجارةٍ أو غيرها، وقد ذكرنا حجَّة هذه المسألة في زكاة الماشية إذا اشتراها للتجارة (¬١).

فأمَّا أصول النّخل فإنها تُزكى لحولها من يوم اشتراها بنيّة التّجارة، ولا يزكيها مع الثمرة، بل يزكي الثمرة عند الجذاذ، ثم إذا باعها استقبل بثمنها حولاً من يوم زكى الثمرة، وكذلك أصل النّخل يزكيها لأحوالها.

[٦٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَكَارَى أَرْضاً لِلتِّجَارَةِ فَزَرَعَهَا لِلتِّجَارَةِ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّهَا، ثُمَّ إِذَا بَاعَهُ أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ حَالَ الحَوْلُ عَلَى المَالِ مِنْ يَوْمِ أَدَّى مِنْهُ العُشْرَ (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ اكْتِرَاءَهُ للأرض وزرعه للتّجارة بمنزلة شراء الماشية للتّجارة أو الثمرة للتّجارة، فعليه أن يزكي الحبَّ إذا بلغ خمسة أوسقٍ زكاة العين دون القيمة؛ لِمَا ذكرناه قبل ذلك، ثم لا شيء عليه حتى يبيعه، فإذا باعه

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 164 (SanadKitab #1326, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.