Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 224

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

ويستقرُّ أيضاً ملكه عليها بتقضي مدَّة الخيار، فمتى لم [يَخْتَرَا] (¬١) لملكها، أو بتقضّي مدَّة الخيار ويترك ردَّها فيه، فهو غير مستقرِّ الملك عليها.

فلهذا قال: «إنَّهُ لا يجوز بيعها قبل اختياره»، سواءٌ [ ..... ] (¬٢) أم لا.

ويدخل في بيعها أيضاً، ما قد نُهي عنه من ربح ما لم يضمن.

•••

[١٠٩٦] مسألة: قال: ومن باع جاريةً فوضعها للاستبراء، ثمّ ندم فأربح المشتري عشرةً، فليس عليه أن يدفعها حتى تخرج أو لا تخرج (¬٣)، فإن خرجت أعطاه ربحه (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ بيع المشتري لها من البائع هو كأنه إقالةٌ بشيءٍ يعطيه، فجاز ذلك، وليس ذلك كما يبيعها من الأجنبي.

وليس يجوز أن يأخذ الربح من البائع؛ لأنَّهُ لا يدري هل كان قد ملكها

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 224 (SanadKitab #1326, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.