Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 225

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

أم لا، فيجوز أن يربح فيها؛ لأنّها إذا لم تحض فهي على ملك البائع دون ملك المشتري، ولم تدخل في ضمان المشتري قط، فلا يجوز أن يأخذ ربحها.

•••

[١٠٩٧] مسألة: قال: ومن ابتاع جاريةً بالخيار، فمات قبل أن يختار، فورثته بمثابته (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الخيار حقٌّ للمشتري، فإذا مات ورث ذلك ورثته عنه، كما يرثون سائر حقوقه.

وكل حقٍّ للإنسان من ملك عينٍ أو منفعةٍ في عينٍ فإنّه إذا مات ورث ذلك ورثته، إلّا ما كان من الوطء فإن ورثته لا يرثون ذلك؛ لأنَّ حقَّ الوطء لا يجوز أن يقيم غيره مقامه وينقله إليه، ويجوز ذلك في غيره من ملك الأعيان ومنافع الأعيان، فوجب أن يرث ذلك ورثته عنه.

•••

[١٠٩٨] قال: ومن باع سلعةً لرجلٍ واستثنى رضاه، فسأله عن رضاه فقال: «أنت أَبْصَرُ، إن شئت فاختر وإن شئت فرده»، قال: «فلست أرى أن أجيز»، فذلك له: إن شاء ردَّ، وإن شاء أمضى (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 225 (SanadKitab #1326, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.