Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 226

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الذي استثنى رضاه - وهو صاحب السلعة - قد ردَّ ذلك إلى الذي باعه وهو الواسطة، إن شاء أجاز وإن شاء ردَّ.

•••

[١٠٩٩] مسألة: قال: ومن باع سلعةً على أن يستأمر، ثمّ بدا له أن يرد البيع قبل أن يستأمر، فذلك له؛ لأنَّ البائع يقول: «لم أرد أستأمر أحداً، إنّما أردت أن أَنْظُرَ»، فذلك له (¬١).

• قد فسر مالكٌ العلَّة في جواز ردِّ البائع البيع.

•••

[١١٠٠] قال: ومن قال لرجلٍ عنده دابَّةٌ قد رآها: «آخُذُهَا منك بكذا وكذا ديناراً إن بلغت عندك القابل على هذه الحال»، فلا خير في ذلك؛ لأنَّهُ كأنه زاده في الثمن على أن يضمن تلك الدابَّة إلى أجلٍ (¬٢).

• قد فسر مالكٌ العلَّة في ذلك؛ لأنَّهُ لا يجوز بيع دابَّةٍ بعينها، يقبض إلى سنة؛ لأنَّ ذلك غررٌ؛ لأنَّهُ لا يدري كيف تكون بعد سنةٍ، وذلك غررٌ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الغرر.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 226 (SanadKitab #1326, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.