Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 227

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١١٠١] قال: ولا بأس أن يشتري الرّجل الدابَّة، ويشترط ركوبها إلى المكان القريب اليوم واليومين، وما أشبه ذلك (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا شرط مجوزٌ، إذ ليس شيءٌ يمنع منه، كما لو اشترط خيار يومٍ أو يومين جاز البيع.

وقد رَوَى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه (¬٢)، عن الشعبي، عن جابر: «أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرَاً، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ» (¬٣).

وقد رواه الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ، فيما أحسب (¬٤).

ورَوَى سفيان (¬٥)، عن أبي إسحاق، عن مرة بن شراحيل (¬٦): «أَنَّ صُهَيْباً بَاعَ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 227 (SanadKitab #1326, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.