Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 243

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يدري كيف يكون في العام الثاني والثالث، وذلك غررٌ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الثمر سنين (¬١).

•••

[١١١٩] مسألة: قال: ولا يباع القمح في تبنه، ولا بأس أن يباع قائماً في سنبله وقت يُنْظَرُ إليه (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ القمح في التبن مجهول المقدار، فلا يجوز بيعه؛ لأنَّهُ غررٌ.

ويجوز بيع السنبل؛ لأنَّهُ إنّما باع السنبل على حاله كذلك، لا الحنطة التي فيه، فبيعه كذلك جائزٌ.

وقد رَوَى حماد بن زيدٍ وابن علية، عن أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ» (¬٣)، فثبت بهذا الحديث أنَّهُ إذا ابيضَّ جاز بيعه، وفي الخبر: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْفَرَّ،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 243 (SanadKitab #1326, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.