Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 242

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما في الغرارة من الطعام يُحزر ويُرى مقدار الطعام، وبيع ذلك جائزٌ كبيع الصبرة؛ لأنّها تحزر وترى.

وإذا باعه ملء الغرارة، لم يجز؛ لأنَّهُ لا يدري مقدار ملائها من الكيل ولا رآه جزافاً، فحزر فعُرِفَ ذلك بالحزر.

•••

[١١١٧] مسألة: قال: وإذا أتى رجلٌ إلى رجلٍ بقدحٍ أو صحفةٍ، فقال: «املأ لي بدرهمٍ»، فلا يجوز، إلّا أن يكون في موضعٍ لا مكيال فيه فيجوز (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ مقدار ملائها غير معلومٍ؛ فلا يجوز بيعه للغرر فيه.

وأجاز بيعه إذا لم يوجد مكيالٌ غيره؛ للحاجة إلى ذلك.

ولأنهما لم يقصدا بذلك الغرر كما يقصدان حيث يوجد المكيال.

•••

[١١١٨] مسألة: قال: ولا يشتري الزرع المُرَوحَ (¬٢) عامين ولا ثلاثة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 242 (SanadKitab #1326, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.