Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 249

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

وكذلك الرّجل يبتاع الغلام للرجل بالسوق (¬١).

• يعني: برئت من العهدة؛ لأنَّهُ إذا ثبت أنَّهُ لغيره كانت العهدة على البائع، وبيعه جائزٌ على صاحبه دون الوكيل أو المأمور ببيعه، وإذا لم يثبت أنَّ المبيع لغيره، كانت العهدة على البائع، وبيعه جائزٌ على ما شرطه.

•••

[١١٢٨] مسألة: قال: ومن واقف (¬٢) رجلاً على سلعةٍ، فأركن (¬٣) إلى مبايعته، فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد عليه؛ لِمَا نهى رسول الله ﷺ: أن لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ.

ولا بأس أن تُوقَف السلعة للبيع، فيسوم هذا ويسوم هذا عن غير موافقةٍ (¬٤) (¬٥).

• إنّما قال: «إنَّهُ لا يبيع على بيع أخيه»، وذلك إذا تواقفا وركنا إلى البيع، لأنَّ في ذلك ضرراً على النّاس وفساداً عليهم متى باع بعضهم على بيع بعض.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 249 (SanadKitab #1326, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.