Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 250

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

وقد رَوَى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (¬١).

ورَوَى مالكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ مثله (¬٢).

فإذا لم يتواقفا ولم يركنا إلى البيع، فلا بأس أن يسوم غيره، ولو منع غيره من السوم، لأضرَّ ذلك بالبائع، ولأُخِذت السلعة بأقل من ثمنها كما قال مالك، وذلك ضررٌ يدخل عليه.

•••

[١١٢٩] مسألة: قال: ولا يجوز البيع والسلف؛ لِمَا نُهِي عنه.

فمن فعل فترك الشرط ما لم يقبض السلعة (¬٣)، فالبيع جائزٌ (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ» (¬٥)، رواه عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ ﷺ؛ لأَّن ذلك يؤدِّي إلى جهلٍ بالثمن إن

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 250 (SanadKitab #1326, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.