Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir
Bab dan daftar isi:
كتاب الطلاق
- الطلاق البدعي
- حكم الطلاق في الحيض والنفاس
- ألفاظ الطلاق
- فيمن قال لامرأته: أنت طالق
- عدد الطلاق معتبر بالرجال
- لا طلاق على صبي أو مجنون أو مغمى عليه
- طلاق المكره
- حكم طلاق السكران وعتاقه
- باب في الطلاق الرجعي وأحكامه
- حكم الرجعة بالقول والفعل
- فيمن وطئ أو قبل ولم يقصد بذلك الرجعة
- حكم إنكاح المراة نفسها ونكاح الشغار ونكاح المحرم
- حكم فسخ النكاح في الردة
- حكم نية الطلاق دون اللفظ به
- حكم طلاق المشرك وعتقه
- في الرجل يسلم في عدة زوجته المسلمة قبله
- حكم من أراد الدخول قبل نقد الصداق
- حكم من أعسر بالصداق
- ضرب الأجل للمعسر بالصداق
- أجل المعسر بالنفقة
- فيمن طلق وعليه صداق مؤجل
- فيما يترتب على الطلاق البائن ثلاثا وطلاق الخلع
- في المريض يطلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم يموت
- فيمن طلق امرأته صلاقا رجعيا، فلما انقضت العدة، ادعى أنه قد كان راجعها
- باب الخلع
- فيما لو طلق مختلعة في العدة
- الخلع يصح على أي شيء
- في إنكار المرأة أن زوجها خالعها على مال
- الخلع على غير عوض
- باب الطلاق إلى أجل وشهادة الأبدا
- وجوب الشهادة على من سمع رجلا يطلق امرأته
- عدة من طلقها زوجها في سفر ومات وتأخر علمها بموته
- امرأة المفقود
- نفقة امرأة المفقود
- في المفقود يقدم بعد انقضاء عدة امرأته
- حكم زوجة الأسير
- حكم امرأة المفقود الذي يغلب على ظن الحاكم أنه هلك
- تمليك الرجل امرأته طلاقها
- في المملكة تطلق نفسها ثلاثا، فيناكر زوجها
- فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك إن تزوجت عليك
- سقوط تمليك المرأة
- المملكة تختار زوجها
- باب الإيلاء
- أجل الإيلاء من يوم الحلف
- خصام المرأة لزوجها إن حلف بالإيلاء أكثر من أربعة أشهر
- فيمن حلف بعتق عبد مطلق
- في المولي يمضي أجله قبل وقف الحاكم له