Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 116

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٢٢ - التيمم بغير التراب

مسألة: ٢٢ - التيمم بغير التراب

التيمم بالحجر والزرنيخ (١) والنورة (٢)، جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).

دليلنا: قول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٥) والصعيد: هو ما يتصاعد على وجه الأرض (٦)، وهذه الأشياء متصاعدة على وجه الأرض، فوجب أن يجوز، والنورة جائز عندنا.

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٧)، قال ابن عباس، الصعيد: هو التراب الطاهر المنبت (٨)، وهذه الأشياء ليست بتراب، ولا يجوز التيمم بها.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 116 (SanadKitab #132620, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.