Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٢٣ - الجمع بين فريضتين بتيمم واحد

مسألة: ٢٣ - الجمع بين فريضتين بتيمم واحد

المتيمم يجوز له أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢).

دليلنا، قوله ﷺ: "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (٣)، فجعل حكم التيمم كحكم الوضوء, بالوضوء يجوز الجمع بين فريضتين، فكذلك في التيمم، وجب أن يجوز.

واحتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤) فأمر بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة فالآية مطلقة (٥) أمر بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والطهارة إنما تكون بالماء، وتارة بالتراب (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 117 (SanadKitab #132620, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.