مسألة: ٢٤ - تيمم وصلى ناسيًا الماء في الرحل
إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى، ثم بان أن [في] رحله ماء، لا يلزمه الإعادة عندنا (١)، وعند الشافعي (٢): يلزم.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٣) فالعبد لا يكون مؤاخذًا بالنسيان.
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (٤) أمر بالتيمم عند عدم الماء، وهاهنا الماء موجود (٥).
مسألة: ٢٥ - رؤية المتيمم الماء أثناء الصلاة
إذا تيمم ودخل في الصلاة، ثم رأى الماء خلال صلاته، بطلت صلاته عندنا (٦)، وعند الشافعي: لا تبطل (٧).
واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (٨)، فلو قلنا بأنه تقطع، أدى إلى إبطال العمل، وهذا لا يجوز (٩).