دليلنا في ذلك: وهو أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل فتعلق الحكم بالأصل (١).
مسألة: ٢٦ - حد الماء الكثير
حد الماء الكثير، عندنا، وهو: إذا حرك من جانب لم يتحرك من جانب آخر (٢) إذا كان عمقه قدر شبر (٣)، وهكذا روى عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أن يكون عشرًا في عشر (٤)، وفي رواية أخرى: ثمان في ثمان (٥) فإذا وقع فيهما نجاسة لم ينجس عندنا (٦).
وعند الشافعي: حد الماء الكثير الذي لا يحمل النجاسة،