واحتج الشافعي بقول النبي ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا، أخراهن وأولاهن بالتراب" (١).مسألة: ٢٨ - التحري في الإناءينلا يجوز التحري في الإناءين عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجوز (٣)،