ويجوز التحري بالثوبين بالاتفاق (١).
دليلنا: وهو: أن الماء لا يخلو إما أن يكون نجسًا، أو طاهرًا، فإن كان طاهرًا فلا يدخل التحري فيه، وإن كان نجسًا فلا يجوز استعماله (٢).
احتج الشافعي: بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣)، وها هنا واجد للماء، فلا يباح له التيمم (٤).
مسألة: ٢٩ - طلب الماء لجواز التيمم
لا يلزم طلب الماء لجواز التيمم عندنا (٥) وعند الشافعي: يلزم طلب الماء (٦).
دليلنا: ما روى عن النبي [ﷺ] أنه قال: "التراب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (٧) وهذا غير واجد للماء (٨).