Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٢٩ - طلب الماء لجواز التيمم

ويجوز التحري بالثوبين بالاتفاق (١).

دليلنا: وهو: أن الماء لا يخلو إما أن يكون نجسًا، أو طاهرًا، فإن كان طاهرًا فلا يدخل التحري فيه، وإن كان نجسًا فلا يجوز استعماله (٢).

احتج الشافعي: بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣)، وها هنا واجد للماء، فلا يباح له التيمم (٤).

مسألة: ٢٩ - طلب الماء لجواز التيمم

لا يلزم طلب الماء لجواز التيمم عندنا (٥) وعند الشافعي: يلزم طلب الماء (٦).

دليلنا: ما روى عن النبي [ﷺ] أنه قال: "التراب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (٧) وهذا غير واجد للماء (٨).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 123 (SanadKitab #132620, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.