واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١)، فالله تعالى أمر بغسل الرجلين، إلا أنه قام الدليل على جواز المسح على الخف، فبقي الباقي على ظاهره (٢).
مسألة: ٣٣ - مقدار المفروض في المسح
الفروض في المسح على الخف، مقدر بثلاثة أصابع عندنا (٣)، وعند الشافعي: غير مقدر، بل يجوز أن يمسح بأصبع واحدة (٤).
دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ: "أنه كان مسح على خفيه بثلاثة أصابع" (٥).
واحتج الشافعي: أن المسح بدل عن الغسل المسنون، وفي الغسل إنما هو بالثلاث، فكذلك في البدل (٦).