مسألة: ٣٤ - حكم الوطء قبل الغسل لأكثر الحيض
المرأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض (١) يحل للزوج وطئها عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يحل ما لم تتطهر بالماء (٣).
دليلنا في المسألة: وهو أنا أجمعنا على أن المرأة إذا انقطع دمها يلزمها الصوم (٤)، فوجب أن لا يمنع الوطء، كما إذا كان بعد الغسل.
واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٥) والطهارة لا تحصل إلا بالاغتسال (٦).