مسألة: ٣٥ - أقل مدة الحيض
أقل الحيض عندنا: ثلاثة أيام ولياليهن (١)، وعند الشافعي: يوم وليلة (٢).
دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أقل الحيض من الثلاثة إلى العشرة" (٣) دل على أن مدة الحيض بالقلة والكثرة، من الثلاثة إلى العشرة.
واحتج الشافعي، وقال: يوم وليلة، إحدى طرفي المسح، فجاز أن يكون حيضًا، كالثلاثة (٤).