Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٣٧ - حكم دم الحيض

مسألة: ٣٦ - أكثر مدة الحيض

أكثر الحيض عندنا: عشرة أيام (١)، وعند الشافعي: خمسة عشر يومًا (٢).

دليلنا: بما روى عن أنس موقوفًا عليه، ومرفوعًا إلى رسول الله ﷺ أنه قال: "أكثر الحيض عشرة أيام" (٣).

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "إنكن ناقصات العقل والدين"، قيل يا رسول الله، عرفنا نقصان عقلهن، فما نقصان دينهن؛ فقال رسول الله: "أما نقصان دينهن: فإن الواحدة منهن تقعد شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي" (٤).

مسألة: ٣٧ - حكم دم الحيض

الحامل عندنا: لا تحيض، إلا أن يكون نادرًا (٥)، وعند الشافعي: تحيض (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 130 (SanadKitab #132620, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.