دليلنا: قوله ﷺ: "ألا لا توطأ الحبالى حتى تضع، ولا الحبالى حتى تستبرئ بحيضة" (١)، فجعل عدة الحامل بوضع الحمل، فلو كانت تحيض، لما جعل انقضاء العدة بوضع الحمل.
احتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٢)، فالله تعالى قد أخبر [عن] (٣) حقيقة الحيض، أنه أذى، والأذى موجود في حال الحبل، فوجب أن يتعلق الحكم به (٤).
مسألة: ٣٨ - مدة النفاس
أكثر النفاس (٥) عندنا: أربعون يومًا، وأقله ساعة (٦)، وعند الشافعي: ستون يومًا (٧).