احتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ (١) دل على أن التغليس أفضل (٢).
مسألة: ٤٩ - صلاة المشتبه للقبلة
إذا اشتبهت القبلة على المصلي، فصلى ثم بان له الخطأ، فإن كان يمنة أو يسرة: جازت صلاته بالاتفاق (٣). وإن كان مستدبرًا للقبلة: جاز عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يجوز (٥).
لنا في ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٦) أي قبلة الله (٧).