واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١).
مسألة: ٥٠ - بلوغ الصبي أثناء الصلاة
إذا بلغ الصبي (٢) في أثناء الصلاة، لا تقبل له، بل تلزمه الإعادة عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تلزمه الإعادة (٤).
واحتج الشافعي بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" (٥)، فدل على أن الصبي له صلاة.
قلنا: إنما أمرهم ليعتادوا عليها.