واحتج الشافعي وقال: هذا ذكر يشترط وجوده لصحة الصلاة، فوجب أن يكون من الصلاة (١)، دليله: القرآن (٢).
مسألة: ٥٥ - قراءة الفاتحة في الصلاة
تجوز الصلاة، بغير فاتحة الكتاب عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تجوز (٤).
دليلنا، قوله تعالى: ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ (٥)، ولم يفصل بين فاتحة الكتاب وغيرها، والمعنى في المسألة: أنه أتى بما يقع عليه اسم القرآن، فوجب أن تصح صلاته، كما لو أتى بأقل ما يقع عليه اسم الركوع (٦).