إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: ربنا لك الحمد، ولا يقول الإمام: ربنا لك الحمد، [عندنا] (١)، وعند الشافعي: يقول: ربنا لك الحمد، كما يقول: سمع الله لمن حمده (٢).
دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد" (٣)، والنبي ﷺ قسم بين الإمام والمأموم هذا الذكر.
مسألة: ٦٤ - الكلام في الصلاة ناسيًا
من تكلم في صلاف، تبطل صلاته عندنا إذا كان ناسيًا أو ذاكرًا (٤)، وعند الشافعي: لا تبطل صلاته إذا كان ناسيًا (٥).