والشافعي يروي هذا الحديث: "لكل سهو سجدتان قبل السلام" (١).
مسألة: ٧٢ - صلاة المأمومين خلف إمام جنب
إذا صلى الجنب (٢) بقوم، ولم يعلموا بجنابته، تلزمـ[ـهم] الإِعادة عندنا إذا علموا (٣)، وعند الشافعي: لا تلزمهم الإِعادة (٤).
وحاصل الخلاف: راجع إلى أن المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟