عندنا: يصلي صلاة الإمام، حتى لو فسدت صلاة الإمام لفسدت صلاة (١) المقتدي، وعند الشافعي بخلاف ما ذكرنا (٢).
مسألة: ٧٣ - حكم صلاة من زرع بجسمه عظم الكلب أو الخنزير، أو ألصق به
إذا وصل عظمه بعظم الكلب أو الخنزير أو ألصق بلحمه، ولا يمكن نزعه، صحت الصلاة، ولا يلزمه نزعه عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجب نزعه ولا تصح الصلاة (٤).
وحاصل الخلاف يعرف: أن عظم ما لا يؤكل لحمه طاهر عند أبي (٥) حنيفة؛ لأن العظم لا روح فيه.