وعنده نجس (١)، فلهذا لا تجوز الصلاة، وعندنا تجوز؛ لأنه طاهر وفي نزعه ضرر؛ لأنه يؤدي إلى إيلام الحيوان.
مسألة: ٧٤ - ركعات الوتر
الوتر ثلاث ركعات عندنا (٢)، وعند الشافعي: ركعة واحدة والركعتان قبلها سنة (٣).
دليلنا: ما روى عن ابن مسعود أنه قال: "والله ما أجزأت ركعة قط" (٤).