Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 179

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. ٨١ - حكم الصلاة على سطح الكعبة

أو نقول: ولأنه غير مستقر على الأرض فجاز له ترك القيام، كحالة المقاتلة والمسابقة بالحرب.

واحتج الشافعي وهو: أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلَّا لعذر المرض (١)، كالركوع والسجود.

مسألة: ٨١ - حكم الصلاة على سطح الكعبة

الصلاة في ظهر الكعبة، تصح عندنا (٢)، وعند الشافعي لا تصح، إلَّا أن يكون بين يديه سترًا أو من يقتدي به (٣).

دليلنا في المسألة: وهو أن كل موضع صحت الصلاة فيه، صحت الصلاة عليه (٤)، دليله: سائر المساجد.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلاة إنما شرعت للتوجه إلى الكعبة، والذي قام على السطح لا يكون متوجهًا للكعبة (٥).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 179 (SanadKitab #132620, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.