أو نقول: ولأنه غير مستقر على الأرض فجاز له ترك القيام، كحالة المقاتلة والمسابقة بالحرب.
واحتج الشافعي وهو: أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلَّا لعذر المرض (١)، كالركوع والسجود.
مسألة: ٨١ - حكم الصلاة على سطح الكعبة
الصلاة في ظهر الكعبة، تصح عندنا (٢)، وعند الشافعي لا تصح، إلَّا أن يكون بين يديه سترًا أو من يقتدي به (٣).
دليلنا في المسألة: وهو أن كل موضع صحت الصلاة فيه، صحت الصلاة عليه (٤)، دليله: سائر المساجد.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلاة إنما شرعت للتوجه إلى الكعبة، والذي قام على السطح لا يكون متوجهًا للكعبة (٥).