Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 178

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. ٨٠ - كيفية الصلاة في السفينة

مسألة: ٧٩ - قضاء فوائت السفر في الحضر

إذا فاتته الصلاة في السفر، وأراد أن يقضيها في الحضر، يقصرها عندنا (١) وعند الشافعي: يصليها أربعًا (٢).

دليلنا في ذلك: أن هذه صلاة مفروضة، فكان قضاؤها مثل أدائها، دليله: سائر الصلوات (٣).

واحتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها" (٤)، وهذا الرجل نسي صلاة في السفر، فإذا أعادها في الحضر وجب أن يقضيها أربعًا؛ لأنه وقت لها (٥).

مسألة: ٨٠ - كيفية الصلاة في السفينة

إذا صلَّى في سفينة سائرة، لا يلزمه القيام عندنا، وهو بالخيار إن شاء صلى قائمًا أو قاعدًا (٦)، وعند الشافعى: يلزمه القيام إذا كانت فريضة (٧).

دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أنه كان يصلي قاعدًا في السفينة" (٨).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 178 (SanadKitab #132620, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.