مسألة: ٧٨ - الجمع بين الصلاتين
لا يجوز الجمع بين الصلاتين، إلَّا يوم عرفة عندنا (١)، وعند الشافعي: يجوز الجمع بين الصلاتين، بعذر السفر والمطر (٢).
دليلنا: كل صلاة لا يجوز الجمع بينهما في الحضر لغير عذر، لم يجمع بينهما في السفر، دليله: [العصر] (٣) مع المغرب (٤).
واحتج الشافعي في ذلك: بأن عذر السفر إنما أبيح له القصر والإِفطار، لمشقة السفر (٥).