احتج الشافعي، في المسألة: أن من سنة الميت التطهير، فإذا أراد أن ينزع الثوب [الملوث] (١) بالدم، حل له ذلك (٢).
مسألة: ٩٥ - غسل الشهيد الجنب
الشهيد الجنب يغسل عندنا: غسل الجنابة لا غسل الميت (٣). وعند الشافعي: لا يغسل (٤).
دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: "أن حنظلة الراهب قتل، فغسلته الملائكة" (٥) فلولا أن الغسل واجب، لما غسلته الملائكة.