واحتج الشافعي، فقال: هي طهارة وجبت في حال الحياة، فإذا مات وجب أن يسقط عنه (١)، دليله: سائر الأوامر.
مسألة: ٩٦ - حكم الصغير إذا قتل في المعركة
الصغير (٢) إذا قتل في المعركة، يغسل ويصلّى عليه، ولا يتعلق به حكم الشهداء عندنا (٣)، وعندالشافعي: حكمه كحكم الكبر، إذا قتل صار مغفورًا له (٤).
[دليلنا: أما الكبير] (٥) فسقط، [عنه] لذنبه، فيقوم مقام الغسل، فأما الصبي فلا ذنب له (٦).
احتج الشافعي، وهو: أن هذا حكم يتعلق بمن قتل في المعركة، والصبي قتل في المعركة، فوجب أن يثبت فيه سنة الشهداء (٧).