من الفقير عندنا (١)، وعند الشافعي: له أن يستردها إذا أعلمه (٢).
دليلنا وهو: أن الصدقة وصلت إلى يد الفقير، فلا يجوز استرجاعها، كما إذا لم يعلمه أنها زكاة معجلة (٣).
احتج الشافعي وهو: أن رب المال إنما أداه بنية الزكاة، فإذا هلك المال، قبل حول الحول، تبين أن المأخوذ ليس من مال الزكاة، [فجاز (٤) له] استرجاعه: كالهبة إذا كان بشرط العوض (٥).
مسألة: ١٠٦ - زكاة الخلطة
الخلطة (٦) لا تجب الزكاة [فيها] (٧) عندنا (٨)، وعند الشافعي: تجب الزكاة إذا كانت نصابًا (٩)، بيانه: إذا كان أربعون شاة بين رجلين، فحال الحول، لا تجب الزكاة عندنا في الجملة، وعند الشافعي تجب.