دليلنا في المسألة: لأن هذا حق الله تعالى يتعلق بالنصاب الكامل، فلا يتعلق بالشركة (١)، دليله: القطع في السرقة (٢).
احتج الشافعي: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "في كل أربعين شاة شاة" (٣) وقد وجد ها هنا أربعون شاة، ويشترط أن يكون المرعى واحدًا، والمبيت واحدًا (٤).