مسألة: ١٠٨ - زكاة الخيل
تجب الزكاة في الخيول عندنا (١)، وعند الشافعي: لا تجب إلا أن تكون للتجارة (٢)، كالإبل والبقر.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تجب الزكاة في الجبهة، ولا في النخة، ولا في الكسعة" (٣).
الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: البقر العوامل (٤).